الهاشمي
12-05-2006, 08:05 PM
حكم الغلو في القبور وما يحصل عندها من منكرات
الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما قولكم - دام فضلكم - في من يعقد عند أضرحة الأولياء
والشهداء التي رفعت وشيدت احتفالا عظيما في يوم معين من كل
سنة، ويسمونه بالنذر السنوي، ويجمعون له النذور والصدقات،
وينفقون تلك الأموال في الملاهي والألعاب المنوعة، مع
اختلاط النساء بالرجال، كل هذا للتقرب إلى الولي بزعمهم،
وللتوسل إلى الله به، والاستغاثة به، ويزعمون أن هذا كله
جائز لارضاء الولي في دين الاسلام، ما حكم ذلك؟
الجواب :
الحمد لله.
السؤال يتضمن الاستفسار عن عدة أمور :
الأول: حكم رفع القبور وتشييدها والبناء عليها.
ثانيا: عمل الاحتفالات.
ثالثا: النذر لأصحاب القبور وجمع الصدقات والتبرعات
لانفاقها في ذلك.
رابعا: التوسل بالأموات.
خامسا: التقريب لغير الله.
سادسا: الاستغاثة بأصحاب القبور.
سابعا: الاقامة في المقبرة والعكوف فيها والطواف بهم
والغلو.
فالجواب على السؤال الأول وهو حكم رفع القبور وتشييدها
والبناء عليها :
فالحكم في هذه الأمور أنها لا تجوز، فقد صرحت الأحاديث
بالنهي عن ذلك والتحذير منه وتحريمه، فان هذا من الغلو
الذي تكاثرت الأحاديث بالنهي عنه، فإنه أعظم وسائل الشرك
وأسبابه، وبسببه وقع الشرك، كما في الصحيح من حديث ابن
عباس في تفسير قول الله تعالى: {وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا} .
قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى
الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا
يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى
اذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت).
وقال ابن القيم: (قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا
على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد
فعبدوهم).
والأحاديث المصرحة بالنهي عن البناء على القبور وتشييدها
وتحريم الصلاة عندها وإليها كثيرة:
منها عن أبي الهياج الاسدي قال قال لي علي: ((ألا أبعثك
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع
صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) [رواه الجماعة
الا البخاري وابن ماجه].
وعن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) [رواه أحمد والنسائي
والترمذي وصححه].
واخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) .
ولا حمد بسند جيد: ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة
وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)) [ورواه أبو حاتم
في صحيحه].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله صلى
الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد
والسرج)) [رواه أهل السنن].
وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) [رواه أحمد وأهل
السنن وصححه أبو حاتم وابن حبان].
وعن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) [رواه مسلم].
قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: (أما بناء المساجد
على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة
للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك
والشافعي بتحريمه).
قال: (ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك
إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء
والصالحين أو الملوك تتعين ازالتها بهدم أو غيره، وهذا مما
لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين).
وقال ابن القيم: (يجب هدم القباب التي بنيت على القبور
لانها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم).
وأما زيارة القبور في يوم معين وعمل الاحتفالات عندها
والاقامة عندها والعكوف :
فهذه الأمور ليست من دين الاسلام، بل من دين عبدة الأوثان،
فالتردد إليها في وقت معين أو اتخاذها عيدا الذي صرحت
الأحاديث بالنهي عنه والتحذير منه لما ينشأ عنه من
المفاسد، ولذا جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك سدا لباب
الشرك وحماية لجناب التوحيد.
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري
عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) [رواه أبو
داود باسناد حسن ورواته ثقات].
وأما الاقامة عندها والعكوف وعمل الاحتفالات :
فهو نفس ما كان عباد اللات والعزى يفعلونه عند هذه
الأوثان، ولا يشك مسلم في تحريم ذلك، قال الله حاكيا عن
المشركين: {يعكفون على أصنام لهم} ، وقال حاكيا عنهم (نعبد
أصناما فنظل لها عاكفين).
وعن أبي واقد الليثي قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا
رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن،
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى اجعل
لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن
من كان قبلكم)) [رواه الترمذي وصححه].
وأما الطواف بالقبر، وطلب البركة منه :
فهو لا يشك عاقل في تحريمه وانه من الشرك، فان الطواف من
أنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك، وكذلك البركة لا تطلب
إلا من الله، وطلبها من غير الله شرك كما تقدم في حديث أبي
واقد الليثي.
وأما النذر للقبر :
فلا يجوز، فان النذر عبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر، كما
قال الله سبحانه : {يوفون بالنذر} .
وكما في الصحيح من حديث عائشة: ((من نذر أن يطيع الله
فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: (واما ما نذر لغير
الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو
بمنزلة الحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات
لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن
كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة).
وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا تنور به ويقول؛ "أنها
تقبل النذر" كما يقوله بعض الضالين: (فهذا النذر معصية
باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا
للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فان فيهم شبها
من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة يأكلون أموال
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم
شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام {ما هذه
التماثيل التي أنتم لها عاكفون} {قالوا نعبد أصناما فنظل
لها عاكفين}، والذي اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال
تعالى: { وجاوزنا ببني إسرآئيل البحر فأتوا على قوم يعكفون
على أصنام لهم} ، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه
البقاع معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجحاورين
عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند أو المجاورين عندها).
اهـ.
والأدلة على تحريم النذر لغير الله كالنذر للأموات
والشياطين ونحوها أكثر من أن تحصر. فاتضح أن النذر المذكور
لاصحاب القبور أنه شرك أكبر.
وذكر الشيخ قاسم الحنفي وصنع الله الحلبي هذا النذر انه
شرك وكفر بالله رب العالمين، وكذلك غيرهم من علماء
المسلمين ذكر الاجماع على بطلان هذا النذر وتحريمه.
الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما قولكم - دام فضلكم - في من يعقد عند أضرحة الأولياء
والشهداء التي رفعت وشيدت احتفالا عظيما في يوم معين من كل
سنة، ويسمونه بالنذر السنوي، ويجمعون له النذور والصدقات،
وينفقون تلك الأموال في الملاهي والألعاب المنوعة، مع
اختلاط النساء بالرجال، كل هذا للتقرب إلى الولي بزعمهم،
وللتوسل إلى الله به، والاستغاثة به، ويزعمون أن هذا كله
جائز لارضاء الولي في دين الاسلام، ما حكم ذلك؟
الجواب :
الحمد لله.
السؤال يتضمن الاستفسار عن عدة أمور :
الأول: حكم رفع القبور وتشييدها والبناء عليها.
ثانيا: عمل الاحتفالات.
ثالثا: النذر لأصحاب القبور وجمع الصدقات والتبرعات
لانفاقها في ذلك.
رابعا: التوسل بالأموات.
خامسا: التقريب لغير الله.
سادسا: الاستغاثة بأصحاب القبور.
سابعا: الاقامة في المقبرة والعكوف فيها والطواف بهم
والغلو.
فالجواب على السؤال الأول وهو حكم رفع القبور وتشييدها
والبناء عليها :
فالحكم في هذه الأمور أنها لا تجوز، فقد صرحت الأحاديث
بالنهي عن ذلك والتحذير منه وتحريمه، فان هذا من الغلو
الذي تكاثرت الأحاديث بالنهي عنه، فإنه أعظم وسائل الشرك
وأسبابه، وبسببه وقع الشرك، كما في الصحيح من حديث ابن
عباس في تفسير قول الله تعالى: {وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا} .
قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى
الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا
يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى
اذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت).
وقال ابن القيم: (قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا
على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد
فعبدوهم).
والأحاديث المصرحة بالنهي عن البناء على القبور وتشييدها
وتحريم الصلاة عندها وإليها كثيرة:
منها عن أبي الهياج الاسدي قال قال لي علي: ((ألا أبعثك
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع
صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) [رواه الجماعة
الا البخاري وابن ماجه].
وعن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) [رواه أحمد والنسائي
والترمذي وصححه].
واخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) .
ولا حمد بسند جيد: ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة
وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)) [ورواه أبو حاتم
في صحيحه].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله صلى
الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد
والسرج)) [رواه أهل السنن].
وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) [رواه أحمد وأهل
السنن وصححه أبو حاتم وابن حبان].
وعن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) [رواه مسلم].
قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: (أما بناء المساجد
على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة
للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك
والشافعي بتحريمه).
قال: (ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك
إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء
والصالحين أو الملوك تتعين ازالتها بهدم أو غيره، وهذا مما
لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين).
وقال ابن القيم: (يجب هدم القباب التي بنيت على القبور
لانها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم).
وأما زيارة القبور في يوم معين وعمل الاحتفالات عندها
والاقامة عندها والعكوف :
فهذه الأمور ليست من دين الاسلام، بل من دين عبدة الأوثان،
فالتردد إليها في وقت معين أو اتخاذها عيدا الذي صرحت
الأحاديث بالنهي عنه والتحذير منه لما ينشأ عنه من
المفاسد، ولذا جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك سدا لباب
الشرك وحماية لجناب التوحيد.
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري
عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) [رواه أبو
داود باسناد حسن ورواته ثقات].
وأما الاقامة عندها والعكوف وعمل الاحتفالات :
فهو نفس ما كان عباد اللات والعزى يفعلونه عند هذه
الأوثان، ولا يشك مسلم في تحريم ذلك، قال الله حاكيا عن
المشركين: {يعكفون على أصنام لهم} ، وقال حاكيا عنهم (نعبد
أصناما فنظل لها عاكفين).
وعن أبي واقد الليثي قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا
رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن،
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى اجعل
لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن
من كان قبلكم)) [رواه الترمذي وصححه].
وأما الطواف بالقبر، وطلب البركة منه :
فهو لا يشك عاقل في تحريمه وانه من الشرك، فان الطواف من
أنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك، وكذلك البركة لا تطلب
إلا من الله، وطلبها من غير الله شرك كما تقدم في حديث أبي
واقد الليثي.
وأما النذر للقبر :
فلا يجوز، فان النذر عبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر، كما
قال الله سبحانه : {يوفون بالنذر} .
وكما في الصحيح من حديث عائشة: ((من نذر أن يطيع الله
فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: (واما ما نذر لغير
الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو
بمنزلة الحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات
لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن
كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة).
وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا تنور به ويقول؛ "أنها
تقبل النذر" كما يقوله بعض الضالين: (فهذا النذر معصية
باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا
للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فان فيهم شبها
من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة يأكلون أموال
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم
شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام {ما هذه
التماثيل التي أنتم لها عاكفون} {قالوا نعبد أصناما فنظل
لها عاكفين}، والذي اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال
تعالى: { وجاوزنا ببني إسرآئيل البحر فأتوا على قوم يعكفون
على أصنام لهم} ، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه
البقاع معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجحاورين
عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند أو المجاورين عندها).
اهـ.
والأدلة على تحريم النذر لغير الله كالنذر للأموات
والشياطين ونحوها أكثر من أن تحصر. فاتضح أن النذر المذكور
لاصحاب القبور أنه شرك أكبر.
وذكر الشيخ قاسم الحنفي وصنع الله الحلبي هذا النذر انه
شرك وكفر بالله رب العالمين، وكذلك غيرهم من علماء
المسلمين ذكر الاجماع على بطلان هذا النذر وتحريمه.